قلت: وهو على فرض صحته فإنَّما فيه النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب.
قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع](٣/ ٤٣٩):
«فالصواب الذي لا يجوز غيره أنَّ الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو.
أحدهما مكروه. والثاني جائز أو سنة وأمَّا الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله ﷺ ووصفهم الافتراش علي قدمه اليسرى فهو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانت له في الصلاة أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً وكما طاف راكباً وطاف ماشياً وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه