وانتهى وتره إلى الحسر وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلي الله تعالي عليه وسلم وكان يفعل العبادة علي نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما على أنَّه المختار والأولي. فالحاصل أنَّ الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي ﷺ علي التفسير المختار الذي ذكره البيهقي وفعل ﷺ ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر وهي رواية أبي حميد لأنَّه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ورواها وائل بن حجر وغيره وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالي عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم فهي أفضل وأرجح مع أنَّ الإقعاء سنة أيضاً فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» اهـ.
١٠ - وفيه النهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
١١ - وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.
قلت: وذلك يكون ببسط الذراعين في الأرض.
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٣٢/ ٢٥٦ - ٢٦٠): «فصل:
"التشبه بالبهائم" في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه: في أصواتها وأفعالها؛ ونحو ذلك مثل: أن ينبح نبيح الكلاب؛ أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. وذلك لوجوه: