للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه البزار في [مسنده] (١٣٩٥) وَحَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ يَعْنِي ابْنَ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ». وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ صِلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ.

قلت: الصحيح في الحديث الوقف.

إذا تبيَّن هذا فالصحيح التسوية بين التسليمتين في الالتفات.

فائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي في [المجموع] (٣/ ٤٨٢):

«يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَةَ السَّلَامِ وَلَا يَمُدَّهَا وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ» اهـ.

فائدة أخرى: قَالَ العلامة النووي في [المجموع] (٣/ ٤٨٣):

«يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَالَ الْبَغَوِيّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَبْتَدِئَ السَّلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فَإِنَّهُ قَالَ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ إمَامٍ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ سَلَامِهِ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَذَا نَصُّهُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْأُولَى وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ وَلَوْ قَارَنَهُ فِي السَّلَامِ فَوَجْهَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>