الصحيح. قَالَ أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفاً وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين. وذكره الليث في حديثه. قَالَ ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قَالَ لا سواء. قلت أشر لي. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك» اهـ.
وقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري](٥/. ١٧): «وقَالَ الدار قطني في "العلل": أشبهها بالصواب عن عبيد الله: ما قَالَه عبد الأعلى. ثم قَالَ: والموقوف عن نافع أصح» اهـ.
وقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري](٥/ ١٧١):
«فرواية نافع، عن ابن عمر، الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين، وصحح رفعها البخاري والبيهقي» اهـ.