«وسمعت أبي، وذكر حديث: يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قَالَ:"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً".
قَالَ أبي: وهم يحيى، إنما أراد قَالَ:"كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً". كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب» اهـ.
قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني](١/ ٥٤٧):
«فصل: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً".
وقَالَ الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كان ينشر أصابعه للتكبير".
ولنا: ما ذكرناه وحديثهم قَالَ الترمذي: هذا خطأ والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه قَالَ أحمد: أهل العربية قَالَوا: هذا الضم - وضم أصابعه - وهذا النشر - ومد أصابعه - وهذا التفريق - وفرق أصابعه ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه» اهـ.