للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - وقوله: «وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» فيه أنَّه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول وهذا قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد.

وقَالَ مالك-في أشهر الروايتين عنه -: لا يكبر إذا قام من الركعتين حتَّى يستوي قائماً.

وقد روى ابن حبان (١٨٦٥) بإسناد صحيح من حديث أبي حميد الساعدي وفيه أنَّه قَالَ: «وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ».

وروى أبو يعلى (٦٠٢٩) حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ».

قلت: هذا حديث حسن.

٧ - وقوله: «ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا». يشمل ذلك بعمومه التكبير في سجود التلاوة في الصلاة.

ويدل على ذلك أيضاً:

ما رواه البخاري (٧٨٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ، ، بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>