٦ - وقوله:«وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» فيه أنَّه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول وهذا قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد.
وقَالَ مالك-في أشهر الروايتين عنه -: لا يكبر إذا قام من الركعتين حتَّى يستوي قائماً.
وقد روى ابن حبان (١٨٦٥) بإسناد صحيح من حديث أبي حميد الساعدي وفيه أنَّه قَالَ: «وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ».