للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني: لا تجب نص عله الشافعي في باب استقبال القبلة قال: تجب سبع آيات طوالاً كن أو قصاراً. وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه.

أصحها: باتفاقهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة ولا يشترط أن كل آية بقدر آية بل يجزيه أن يجعل آيتين بدل آية بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين في الفاتحة والبدل ذكره الشيخ أبو محمد في "التبصرة" وهو واضح.

والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة علي الترتيب فيكون مثلها أو أطول حكاه البغوي وآخرون وضعفوه.

والثالث: يكفى سبع آيات ناقصات كما يكفى صوم قصير عن طويل. وقول المصنف: لا يمكن اعتبار الساعات إلَّا بمشقة لا يسلم بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ثم إن لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول إلى مفرقة بلا خلاف عليه نص في "الأم" واتفقوا عليه لكن الجمهور أطلقوا المسألة.

وقال إمام الحرمين: لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى منظوماً إذا قرئت وحدها كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآية المتفرقة ونجعله كمن لا يحسن قرآناً أصلاً فسيأتي بالذكر، والمختار ما سبق عن إطلاق الأصحاب، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>