وجواب ابن عقيل إشارته المفهومة تجري مجرى الكلام فإن كانت برد السلام خاصة لم تبطل صلاته وما سوى ذلك تبطل.
قُلْتُ: إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقاً وأمَّا تنزيلها منزلة الكلام في غير رد السلام خاصة فلا وجه له وإنَّما كان رد السلام من الناطق بالإشارة غير مبطل في أصح قولي العلماء كما دل على النص أنَّ إشارته لم تنزل منزلة كلامه بخلاف الأخرس فإنَّ إشارته المفهومة ككلام الناطق في سائر الأحكام» اهـ.
٥ - وفيه أنَّ الأمر بالقنوت مستلزم للسكوت، وترك الكلام، وذلك أنَّ القنوت هو المداومة على الطاعة والعبادة ومن لازم ذلك أن لا ينشغل المصلي في صلاته بغيرها.