قُلْتُ: وليس هناك ما يدل على وجوبها في الخطبة فضلاً عن ركنيتها فالصحيح أنَّها تستحب ولا تجب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ في [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] ص (٣٧١) - بعد ذكره لبعض الآثار عن الصحابة في الصلاة على النبي ﷺ في الخطب -: «فهذا دليل على أنَّ الصلاة على النبي في الخطب كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة ﵃ أجمعين، وأمَّا وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه وإلى مثله» اهـ.