نبش القبور عند الضرورة من أجل الطريق أفتى بعض علماء اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك بشرط: ألا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة» اهـ.
٢ - غاية ما يدل عليه الحديث أنَّ الصلاة على القبر إنَّما يفعلها من لم يصل على الجنازة، إلَّا إذا كان تابعاً لمن لم يصل عليها كما فعل ذلك صحابة النبي ﷺ إذ أعادوا الصلاة مرة أخرى خلف النبي ﷺ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كما في [مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى](٢٣/ ٢٦٣): «وينبني على هذين المأخذين أنَّه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً: فهل لمن صلى عليها أولاً أن يصلي معه تبعاً؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين. قيل: لا يجوز هنا؛ لأنَّ فعله هنا نفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها، وقيل: بل له الإعادة؛ فإنَّ النبي ﷺ لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاً، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. والله أعلم» اهـ.