للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كلا الْأمرين محتمل لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلَّا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعاً. كذا قال وَقَالَ النووي: الظاهر اطلاع النبي وتقريره له. قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الْأُمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله : "اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر".

وَقَالَ ابن حبان في "صَحِيْحِهِ" ذكر البيان بأنَّ أم عطية إنَّما مشطت ابنة النبي بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج مِنْ طَرِيْقِ حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة قرون"» اهـ.

قُلْتُ: حكم العلامة الألباني على رواية ابن حبان بالشذوذ انظر [الْضَّعِيْفَةِ] برقم (٦٤٩٦).

قُلْتُ: وتُلْقَى الظفائر خلف الميتة لما رواه البخاري (١٢٦٣) من حديث أم عطية وفيه: «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا».

١٦ - وهل يُلحق بذلك لحية الميت فيستحب تسريحها؟ الذي يظهر لي استحباب ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي في [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (١/ ٣٠٦):

«وفيه دليل على أنَّ تسريح لحية الميت مستحب» اهـ.

١٧ - وفيه أنَّ المرأة إذا ماتت غسلنها النساء.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ١٣٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>