قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْسِّيَاسَةِ الْشَّرْعِيَّةِ](٦٠): «وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج من سبيل الله كما قال النبي ﷺ» اهـ.
لكن قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي ﵀ في [أَحَكَامِ الْقُرَآنِ](٤/ ٣٣٧): «وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر» اهـ.