قُلْتُ: من قصد سفراً لحاجة أو لطاعة فانقطع به فالأظهر أنَّه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصده ويرجعه إلى بلده لأنَّه يصدق عليه أنَّه عابر سبيل وإلزامه بالرجوع قبل أن يقضي غرضه حرج عليه.
وأمَّا من سافر لمعصية أو لغير حاجة كالمتنزه فلا يعطى من الزكاة على الصحيح إلَّا من تاب وانقطع عن الرجوع فيعطى من الزكاة ومثله من خرج للتنزه وانقطع عن الرجوع.