للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والمحفوظ فيه رواية الجماعة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. والله أعلم.

قَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي في [الْعِلَلِ] (٦/ ٦٩):

«والمحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلاً» اهـ.

قُلْتُ: وللحديث طرق أخرى.

٥ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ الإبل المعلوفة فيها الزكاة وذلك أنَّ الْنَّبِيَّ جعل الزكاة في خمس من الإبل مطلقاً من غير اشتراط السوم فيها. وهذا مذهب الْإِمَام مالك، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فذهبوا إلى اشتراط السوم في زكاة الماشية.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي [الْمُحَلَى] (٤/ ١٤٤):

«قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: تُزَكَّى السَّوَائِمُ، وَالْمَعْلُوفَةُ، وَالْمُتَّخَذَةُ لِلرُّكُوبِ، وَلِلْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ؟ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَمَّا الْإِبِلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ فَلَا زَكَاةَ إلَّا فِي سَائِمَتِهَا.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا الْإِبِلُ، وَالْغَنَمُ فَتُزَكَّى سَائِمَتُهَا وَغَيْرُ سَائِمَتِهَا، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَلَا تُزَكَّى إلَّا سَائِمَتُهَا.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد ؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ سَائِمَةَ الْإِبِلِ وَغَيْرَ السَّائِمَةِ مِنْهَا تُزَكَّى سَوَاءٌ سَوَاءٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ إلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>