قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. والمحفوظ فيه رواية الجماعة عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. والله أعلم.
قَالَ الْحَافِظُ الْدَارَقُطْنِي ﵀ في [الْعِلَلِ](٦/ ٦٩):
«والمحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلاً» اهـ.
قُلْتُ: وللحديث طرق أخرى.
٥ - واحتج به من ذهب إلى أنَّ الإبل المعلوفة فيها الزكاة وذلك أنَّ الْنَّبِيَّ ﷺ جعل الزكاة في خمس من الإبل مطلقاً من غير اشتراط السوم فيها. وهذا مذهب الْإِمَام مالك، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فذهبوا إلى اشتراط السوم في زكاة الماشية.