للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يدل على أنَّهم قدروا الصاع بالثقيل، فأمَّا الخفيف فتجب الزكاة فيه، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه.

ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج فلا حرج؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك» اهـ.

٨ - ذكر الوسق يدل على أنَّ الزكاة تكون فيما يكال فإنَّ الوسق من معايير الكيل.

وقد اختلف العلماء في الذي تجري فيه الزكاة من الثمار والحبوب على أقوال ذَكَرَهَا الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةُ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٥) فقال:

«هذه المسألة تشتمل على أحكام؛ منها، أنَّ الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل، والبقاء، وَالْيُبْسُ، من الحبوب والثمار، مما ينبته الآدميون، إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتاً، كالحنطة، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، أومن القطنيات، كالباقلا، والعدس، والماش والحمص، أومن الأبازير، كالكسفرة، والكمون، والكراويا، أو البزور، كبزر الكتان، والقثاء، والخيار، أو حب البقول، كالرشاد، وحب الفجل، والقرطم، والترمس، والسمسم، وسائر الحبوب، وتجب أيضاً فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار، كالتمر، والزبيب، والمشمش، واللوز، والفستق، والبندق.

ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز.

ولا في الخضر، كالقثاء، والخيار، والباذنجان، واللفت، والجزر.

<<  <  ج: ص:  >  >>