للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا حررنا ذلك بما ذكرناه من وزن الرطل بالمثاقيل فسوف نضرب ٢٠٤٠ في ٣٠٠ فيكون الناتج ٦١٢٠٠٠ جراماً أي أنَّه ٦١٢ كيلوا جرام، والفارق بين التقديرين شيء يسير.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٠٢):

«فصل: والنصاب معتبر بالكيل، فإنَّ الأوساق مكيلة، وإنَّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات، والمكيلات تختلف في الوزن، فمنها الثقيل، كالحنطة والعدس.

ومنها الخفيف، كالشعير والذرة، ومنها المتوسط.

وقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه، أنَّه قال: الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة.

وَقَالَ حنبل قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وَقَالَ أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب.

وقال: هذا صاع النبي الذي يعرف بالمدينة.

قال أبو عبد الله، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضعه، فكلنا به ووزناه، فإذا هو خمسة أرطال وثلث.

وهذا أصح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي .

وَقَالَ بعض أهل العلم: أجمع أهل الحرمين على أنَّ مد النبي رطل وثلث قمحاً من أوسط القمح، فمتى بلغ القمح ألفاً وستمائة رطل، ففيه الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>