للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».

قوله: «وَفِي لَفْظٍ» هذا لفظ أبي داود (١٥٩٤) بإسناد ضعيف، ولفظ مسلم (٩٨٢): «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

واللفظ الأولى لمسلم ولفظ البخاري (١٤٦٣): «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ».

وفي لفظ: (١٤٦٤): «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:

١ - أنَّه لا زكاة في العبيد والخيل غير صدقة الفطر في العبيد.

٢ - أنَّ ما كان للقِنية لا للنماء فلا زكاة فيه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٣١):

«هذا الحديث أصل في أنَّ ما هو للقِنية لا زكاة فيه، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى، إلَّا حماد بن أبي سليمان، فإنَّه أوجب في الخيل الزكاة. وَقَالَ أبو حنيفة: إذا كانت إناثاً وذكوراً يبتغي نسلها، ففي كل فرس دينار، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا حجة لهم مع هذا الحديث» اهـ.

٣ - ويدل أنَّ زكاة الفطر واجبة على السيد في عبده.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (٨/ ١٣١):

<<  <  ج: ص:  >  >>