«هذا الحديث أصل في أنَّ ما هو للقِنية لا زكاة فيه، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى، إلَّا حماد بن أبي سليمان، فإنَّه أوجب في الخيل الزكاة. وَقَالَ أبو حنيفة: إذا كانت إناثاً وذكوراً يبتغي نسلها، ففي كل فرس دينار، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا حجة لهم مع هذا الحديث» اهـ.