<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة. وبه قال عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروي عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.

وعن علي، وأم سلمة، أنَّهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة.

وهذا قريب من قول سعد، وعائشة.

وكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة.

وقال مالك: يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

ولنا، أنَّ الفضل بن عباس روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

وكان رديفه يومئذ، وهو أعلم بحاله من غيره، وقول النبي ﷺ وفعله مقدم على كل من خالفه.

واستحب قطع التلبية عند أول حصاة؛ للخبر، وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة. رواه حنبل، في "المناسك" وهذا بيان يتعين الأخذ به.

وفي رواية من روى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يكبر مع كل حصاة، دليل على أنَّه لم يكن يلبي، ولأنَّه يتحلل بالرمي، فإذا شرع فيه قطع التلبية، كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>