٦ - التوقف في الأمر عند الاشتباه حتى يتبين وجه.
٧ - سؤال أهل العلم فيما يشكل من الأمر.
٨ - أنَّ الأمر قد يأتي للإباحة، وذلك في قوله: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٠):
«صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب لأنَّها وقعت جواباً عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال» اهـ.
٩ - وفيه مشروعية طلب الهبة من الأصدقاء إذا كان في ذلك تطييباً لنفوسهم.
١٠ - وفيه بيان الحل بالقول والفعل.
١١ - وفيه أنَّ ذكاة الصيد بعقره.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.