«الثاني: أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقول النبي ﷺ: "من اتباع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلَّا أن يشترط المبتاع". ولأنَّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع الدار» اهـ.
١٠ - وظاهر الحديث يعم بيع الثمرة لمالك الشجرة كأن تكون الثمرة للبائع ولا يشترطها المبتاع فيبيعها له بعد ذلك.
وقد أجاز ذلك الإمام مالك في المشهور وهو أحد الوجهين عند الحنابلة والشافعية، والوجه الآخر عندهما المنع، وهو ظاهر الحديث. والله أعلم.
وخلاصة ذلك: أنَّه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في ثلاث صور: