«فَإِنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُطْعِمُهُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ كَمَا خَفَّفَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ لِإِحْسَانِهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.
٩ - تحريم نكاح الربيبة.
١٠ - واحتج به من قال: إنَّ الربيبة لا تحرم إلَّا إذا كانت في الحجر، وسيأتي الكلام في ذلك، في بيان المحرمات من النكاح.
١١ - وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٣٨):
«وقد احتج بعضهم على عدم اشتراط الِحْجر بقول النبي ﷺ: "لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن"، ولم يقل: اللاتي في حجري» اهـ.
فائدة: في بيان المحرمات من النكاح.
المحرمات بالنكاح ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت، والمحرمات على التأبيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:
محرمات من جهة النسب، والصهر، والرضاع، ويلتحق بذلك ما سيأتي ذكره، ويمكن أن تقسم المحرمات مطلقاً إلى قسمين وهما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.