<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة … » اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج بقولها: «فَبَتَّ طَلاقِي». على إيقاع الثلاث التطليقات دفعة واحدة.

قُلْتُ: وليس هذا هو المراد، بل المراد أنَّه طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويدل على أنَّ هذا هو المراد ما رواه البخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في هذا الحديث وفيه أنَّها قالت: «فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ».

قُلْتُ: ومسألة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو دفعات من غير رجعة أو انقضاء عدة، أو عدم إيقاعه من المسائل الكبار التي تنازع فيها العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٤٧):

«وأمَّا المسألة الثانية، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.

أحدها: أنَّها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة ﵃.

<<  <  ج: ص:  >  >>