للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، وقد نص الشافعي على أنَّه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنَّها ليس لها ولي خاص ولا أنَّها في عصمة رجل ولا في عدته لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط والثاني المصحح عندهم» اهـ.

١٣ - وفيه جواز تزويج الفقراء، إذا علمت المرأة بذلك ورضيت به.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨١): «فيه: جواز إنكاح المعسر» اهـ.

١٤ - واحتج به من قال بجواز النكاح من غير ولي.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٦):

«واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنَّه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>