للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أنَّ ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاً، وقد إجازة مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى، وقال القرطبي: قوله "علمها" نص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد بأنَّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكراماً للرجل فإنَّ الحديث يصرح بخلافه، وقولهم: إنَّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً» اهـ.

١٢ - واحتج به من قال: إنَّ الحاكم يجوز له أن يزوج المرأة من غير أن يستفصل عن وجود وليها.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٥ - ١٢٦):

«وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته. قال الخطابي: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قُلْتُ: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي اطلع على

<<  <  ج: ص:  >  >>