«وفيه جواز كون الإجارة صداقاً ولو كانت المصدوقة المستأجرة فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق، وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح، وعند المالكية فيه خلاف، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلَّا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مطلقاً بناء على أصلهم في أنَّ أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلَّا الحنفية، وقال ابن العربي: من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنَّها كانت إجارة وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة، وقال ابن القاسم: يفسخ