أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾، فلا يجوز أخذ الاجرة على تبليغ الاسلام والقرآن» اهـ.
قُلْتُ: الذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لعموم حديث ابن عباس، ولحديث الباب، وتلك الأحاديث التي فيها الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن محمولة على من علم القرآن لوجه الله ثم أخذ عليه أجراً، أو من تعيَّن عليه ذلك. والله أعلم.
١٩ - وفيه أنَّ الخطبة لا تجب لمن أراد النكاح.
وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالفهم داود الظاهري فأوجبها.