<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:

«شَهِدْت النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتاً.

الإِمْلاص: يدل على معنى الانزلاق فكل ما انزلق من اليد فقد ملص، ومنه سمى الجنين المنزلق من رحم المرأة قبل أوانه ميتاً إملاصاً.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ دية الجنين إذا ألقي ميتاً غرة عبد أو أمة.

وقد جاء الحديث في البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».

قُلْتُ: وأمَّا إذا انفصل حياً ثم مات ففيه الدية كاملة اتفاقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>