هذا غاية ما وقفت عليه من الحديث في النهي عن لبس الأحمر وليس منها كما ترى ما ينتهض للحجة ومعارضة حديث البراء المتفق عليه، فالصحيح جواز لبس الأحمر من الثياب من غير كراهة لذلك. والله أعلم.
وأمَّا إذا كانت الحمرة ناتجة من العصفر فيحرم ذلك لما رواه مسلم (٢٠٧٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا».