للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨ - وفيه الأمر باتباع الجنازة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ١٣٩): «وأمَّا اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضاً، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا حملها ودفنها فمن فروض الكفايات.

وقد سبق الكلام على اتباع الجنائز في كتاب الجنائز.

٩ - وفيه الأمر بتشميت العاطس.

وهو من فروض الأعيان على الصحيح لما رواه البخاري (٦٢٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ». الحديث.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (٢١/ ١٤٧):

«والأظهر من الأحاديث المتقدمة وجوب التشميت على كل من سمعه إذا حمد الله، وهو مذهب أهل الظاهر، ويروى رواية عن مالك» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٢/ ٤٣٧): «ظاهر الحديث المبدوء به: أنَّ التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>