قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي](٣/ ٢٣٨): «وإبرار القسم ندب وحض إذا أقسم الرجل على أخيه في شيء لا مكروه فيه ولا يشق عليه، فعليه أن يبر قسمه، وذلك من مكارم الأخلاق» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٧/ ١٣٩): «وأمَّا إبرار القسم فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدة وإنَّما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أنَّ أبا بكر ﵁ لما عبر الرؤيا بحضرة النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ:"أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً" فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال: "لا تقسم" ولم يخبره» اهـ.