٢١ - وفيه الأمر بنصرة المظلوم، وهو من فروض الكفاية، ويتعين على ولي أمر المسلمين.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي](٦/ ٥٧٣): «نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه» اهـ.