طرف أجمع العلماء على أنَّه من السلب: وهو سلاحه، كسيفه، ودرعه، ونحو ذلك، وكذلك ثيابه.
وطرف أجمع العلماء على أنَّه ليس من السلب: وهو ما لو وجد في هميانه، أو منطقته دنانير. أو جواهر، أو نحو ذلك.
وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو يقاتل عليه، ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما أنَّه منه، ومنها ما يتزين به للحرب، فقال الأوزاعي: ذلك كله من السلب، وقالت: فرقة ليس منه، وهذا مروي عن سحنون إلَّا المنطقة، فإنَّها عنده من السلب، وقال ابن حبيب في الواضحة، والسواران من السلب، والله أعلم» اهـ.
قُلْتُ: ليس في النفقة إجماع على أنَّها لا تدخل في السلب، وقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبْينَ](٦/ ٣٧٥): «وفيما عليه من الزينة كالطوق والسوار والمنطقة والخاتم والهميان وما فيه من النفقة فقولان، ويقال وجهان:
أحدهما: ليست سلباً كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته، وأظهرهما أنَّها سلب لأنَّها مسلوبة» اهـ.