للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الدِّيَةَ. رواه مسلم (١٦٨٢)، فهم محمول على السجع المتكلف الذي يراد به دفع الحق.

وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من كتاب الحدود.

٦ - واحتج به من قال: إنَّ السلب للقاتل، ولو كان المقتول مدبراً إذا كان متحيزاً إلى فئة.

وقد مضى القول في ذلك.

٧ - واحتج به من قال: بأنَّ السلب للقاتل ولو كان القتل في غير وقت الحرب، وقد مضى أيضاً القول في ذلك.

٨ - وفيه ما يدل على جواز سلب القتلى وتركهم عراة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣): «فصل: ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. وهذا قول الأوزاعي.

وكرهه الثوري، وابن المنذر، لما فيه من كشف عوراتهم.

ولنا قول النبي في قتيل سلمة بن الأكوع: "له سلبه أجمع". وقال: "من قتل قتيلاً، فله سلبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>