الدِّيَةَ. رواه مسلم (١٦٨٢)، فهم محمول على السجع المتكلف الذي يراد به دفع الحق.
وقد مضى القول في ذلك في شرح حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني من كتاب الحدود.
٦ - واحتج به من قال: إنَّ السلب للقاتل، ولو كان المقتول مدبراً إذا كان متحيزاً إلى فئة.
وقد مضى القول في ذلك.
٧ - واحتج به من قال: بأنَّ السلب للقاتل ولو كان القتل في غير وقت الحرب، وقد مضى أيضاً القول في ذلك.
٨ - وفيه ما يدل على جواز سلب القتلى وتركهم عراة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣): «فصل: ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. وهذا قول الأوزاعي.
وكرهه الثوري، وابن المنذر، لما فيه من كشف عوراتهم.
ولنا قول النبي ﷺ في قتيل سلمة بن الأكوع: "له سلبه أجمع". وقال: "من قتل قتيلاً، فله سلبه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.