للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين؛ وحرم ذلك على الرجل وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم؛ ونحو ذلك مما ثبت في السنة؛ ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما رخص النبي للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما. ونهى عن التداوي بالخمر وقال: "إنَّها داء وليست بدواء" ونهى عن الدواء الخبيث» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>