للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهذه الأرض إن قسمها الخليفة على المجاهدين فهي أرض عشرية، ولا خراج عليها كالأرضين السابقتين.

وإن أبقاها بأيد الكافرين ضرب عليها الخراج وتكون أرض خراجية.

وإن أسلم بعد ذلك أهلها ففيها العشر والخراج معًا.

وللخليفة أن يوقفها لمصلحة المسلمين ويجعل في أرضها خراجًا يكون كالأجرة عليها فيكون فيها العشر والخراج، ويجوز بيعها وإجارتها لمن كانت في يده.

الرابع: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن تبقى لهم، ويدفعوا خراجها فهي على ما صولحوا عليها ما داموا على شركهم فمن أسلم منهم فلا خراج عليه في أرضه، وإذا بيعت الأرض لمسلم فلا خراج فيها عليه.

الخامس: الأرض التي صالح المسلمون أهلها من الكافرين أن ينزلوا عنها، ويبقون عنها بالجزية، فهذه الأرض أرض خراجية وتأخذ حكم النوع الثالث، وهي أرض العنوة.

السادس: الأرض التي جلى عنها أهلها بغير قتال، وهذه الأرض تأخذ حكم النوع الثالث وهي أرض العَنوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>