<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِى جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ - فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ».

أخرجه أحمد (٣١٢٠، ٢٨٠٦، ٢٥٦٦، ٢١٠٢، ٢١٠١، ٢١٠٠)، وأبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧١، ٣٧٠)، والنسائي (١/ ١٧٣)، وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن قال الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٦٠) تحت حديث برقم (١٩٣): «وقد أعله قوم بسماك ابن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلاَّ صحيح حديثهم».

قلت: ومما يدل على ضبط شعبة لأحاديث سماك قول يعقوب السدوسي- كما في [السير] (٥/ ٢٤٧) للذهبي، "والتهذيب" لابن حجر-: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديماً مثل شعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم».

قلت: وهذا الحديث من رواية سفيان وشعبة عنه، فالذي يظهر لي ثبوت الحديث والله أعلم.

ومعنى الحديث: أي لا ينتقل له حكم الجنابة، وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>