. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (١).
وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (٢).
ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.
وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.
وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.
وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (٣).
وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.
وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (٤).
وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (٥)، وبه قال مالك (٦)، وأحمد (٧).
وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.
وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.
قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و [لا] (٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (٩).
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).(٥) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ٢٠٢).(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٠)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٨١).(٧) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٥٨)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٣٨).(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.(٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.