. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال القاضي: لا يفطر؛ لأن المرض هو المبيح لا الضعف، ولو خاف أن يعود المرض؛ فإن الخوف ليس بشيء.
وقيل: له الإفطار.
وفي جامع التمرتاشي: إذا ضعفت الأمة في الطبخ والخبز والغسل للخدمة؛ لها الإفطار وقضت، ولها أن لا تمتثل أمر مولاها إذا حجزها ذلك عن الفرائض (١).
وفي النصاب: وكذا لو ذهب به موكل السلطان للعمارة فاشتد الحر يأكل حصاة أو مثلها ثم يفطر (٢).
ولو خاف إن صام يضعف فيصلي قاعدًا؛ عن محمد: يصوم ويصلي قاعدًا (٣).
وعن نجم الأئمة البخاري: من اشتد مرضه كره صومه (٤).
وعن أبي حنيفة: ما يبيح الصلاة قاعدًا يبيح الفطر (٥).
ولو خاف نقصان العقل أو زيادة المرض يفطر، ولو أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر كَفَّر؛ لأنه ليس بمريض ولا بمسافر.
وقيل: بخلافه، وبه قال البقالي (٦).
وقال مالك في الموطا: من أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه (٧).
ولو يعلم الغازي يقينًا أنه يقاتل العدو وخاف الضعف؛ يفطر قبل الحرب.
قال الصدر الشهيد: أصابه الحمى لا بأس به؛ لأن الغالب كالكائن (٨).
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٧٧).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٧٧).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٧٧).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٧٧).
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩).
(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٧٧).
(٧) الموطأ لمالك بن أنس (ص ١٢٦).
(٨) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٩)، ومجمع الأنهر لشيخي زاده (١/ ٢٤٨).