(وإن وطئها)؛ أي: إذا كانت ثيبًا ولم ينقصها الوطء، حتى لو نقصها ليس له الرد وإن كانت ثيبا. إليه أشير في شرح الطحاوي؛ لأن الوطء ينقصها، فصار بمنزلة احتباس جزء منها.
فإن قيل: رضي بالنقصان؛ لأنه لما زوجها فقد مكنها على الوطء، وإذا ثبت الخيار فقد مكن من الرد، فيكون راضيا بالنقصان.
قلنا: لا نسلم أن الرضا باقٍ بعدما باعها، بل لا يبقى.
وللشافعي في حل وطئها وجهان؛ أحدهما: يجوز والثاني: لا يجوز وهو نصه.
وفي انفساخ نكاحها وجهان؛ أحدهما: ينفسخ والثاني: لا ينفسخ، وهو ظاهر نصه.
أما لو كان المبيع غير امرأته؛ لم يحل للمشتري وطؤها على الأقوال كلها، ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها. وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضًا.
(أخوات)؛ أي: نظائر.
(وعدمه)؛ أي: عدم الملك.
(منها)؛ أي: من الأخوات.
(قريبا له)؛ أي: للمشتري، فإن لا يعتق عبده خلافًا لهما. وعند الشافعي: يعتق إذا قال: ملكه المشتري.