وبه قال الشافعية في القديم (١).
ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).
[القول الثالث: تصح في النوافل فقط.]
وهو رواية عند الحنابلة (٣).
القول الرابع: تصح مطلقًا.
وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).
ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).
وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).
(١) المجموع [٤/ ٢٦٧]، مغني المحتاج [١/ ٣٦٤].(٢) المصدر السابق.(٣) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].(٤) المجموع [٤/ ٢٦٧].(٥) قال به: أبو إسحاق المروزي، واختاره المزني وأبو ثور وابن المنذر: [المجموع: ٤/ ٢٦٨].(٦) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].(٧) المجموع [٤/ ٢٦٨].(٨) انظر السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.