وعن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة:«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ».، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ:«لَا، هُوَ حَرَامٌ».، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ:«قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». متفق عليه (٣).
وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتعاها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه». أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٥٣٢). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٤)، ومسلم برقم: (٩٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١٥٨١). (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: ٣٦٧٤، وأخرجه ابن ماجة برقم: ٣٣٨٠.