للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)[النحل: ١١٦ - ١١٧].

وعن حكيم بن حزام أن النبي قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه (١).

وعن أبي هريرة أن النبي قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (٢).

• التجارة في المحرمات:

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٦)[لقمان: ٦].

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». متفق عليه (٣).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتعاها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه». أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٥٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٧٤)، ومسلم برقم: (٩٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١٥٨١).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: ٣٦٧٤، وأخرجه ابن ماجة برقم: ٣٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>