ج: أوَّلا: إنْ قصدَ بقولِهِ: (إن فعلتِ كذا فأنتِ حرامٌ) منعَ الزَّوجةِ من الفعلِ، ثم فعلتْ؛ فهو يمينٌ، وكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمين، وهي: إطعامُ عشرةِ مساكينَ أو كسوتُهم، أو تحريرُ رقبة، فإن لم يجدْ؛ صامَ ثلاثةَ أيَّام.
ثانيًا: وإنْ قصدَ بهذا القولِ تحريمَ زوجتِهِ وتشبيهَها بالمُحرَّمات، كالأمِّ والأختِ؛ فهو ظِهار، وكفَّارَتُه: تحريرُ رقبةٍ مُؤمنة، فإنْ لم يجدْ؛ صامَ شهريْن مُتتابعيِن، فإن لم يستطعْ؛ أطعمَ سِتِّينَ مسكينًا، وذلك قبلَ أنْ يمسَّ زوجتَهُ المُظاهِرَ منها (١).
س: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:
١ - المطلقة. ٢ - الحائض. ٣ - الصغيرة. ٤ - النفساء. ٥ - الحامل. ٦ - المستحاضة. ٧ - الآيسة؟
ج: المعتدَّاتُ ستَّةُ أصناف: الصِّنفُ الأوَّلُ: الحاملُ وعِدَّتُها من موتِ زوجٍ أو طلاقٍ هي: وضعُ كاملِ الحملِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، الصِّنفُ الثاني: المُتوفَّى عنها زوجُها من غيرِ حمل، فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ من حينِ موتِه؛ لقولِهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، الصِّنفُ الثالثُ: المرأةُ ذاتُ الحيض، وعدَّتُها من طلاقٍ وفسخٍ هي ثلاثةُ قُروء؛ لقولِهِ تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، الصِّنفُ الرَّابعُ: المرأةُ التي لا تحيضُ إمَّا لصغرٍ أو كبرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ؛ لقولِهِ تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٢٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.