[[٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟]
قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.٣ وأما الأمة فلا.
١ انظر: عن قول إسحاق الإشراف ٤/٨٦. ٢ في ع بحذف "اليهودية". ٣ يحصنان لتوفر شروط الإحصان فيهما وهي أربعة شروط: [١-] الإصابة في القبل. [٢-] كون الوطء في نكاح. [٣-] كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرّية. [٤-] أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال. وعن الإمام أحمد رواية أن الإسلام يشترط في الإحصان، فلا تحصن اليهودية والنصرانية مسلماً. [] راجع: الكافي ٣/٢٠٩، الإنصاف ١٠/١٧٢، والمبدع ٩/٦٢-٦٣.