قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب] .٤
[١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ ٦
١ ساقطة من ع. ٢ الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم". وقيل: يجزئ. المغني ٣/٤٤٦، الشرح الكبير ٣/٤٥٢، المبدع ٣/٢٤١، الإنصاف ٤/٣٦. ٣ في ع بتكرار "قال". ٤ آخر الصفحة ٦، وحكى ابن المنذر عنه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق ١٢٦ ب. ٥ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع. ٦ في ع "قبل جمرة" ساقطة