١ نقل ابن رجب في أحكام الخواتيم: ٤٧ عن إسحاق أنه ممن رخص في التختم بالذهب للرجال، وذكر عنه أنه قال: مات خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خواتيمهم من ذهب. ا.هـ فهل هذا رجوع منه عن القول بالتحريم، أو أن هذا رأيه أولاً ثم قال بالتحريم؟ الله أعلم بحقيقة الحال. [٣٥٩١-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٤٦٢، وابن رجب في فتح الباري: ٢/٤٩٥ ولم ينسبها. ٢ في (ظ) : " تقتله " بضمير الغائب. وهذا أحد ألفاظ الحديث كما سيأتي في التخريج قريباً.