قال: إن فعلن فليس١ به٢ بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن٣.
١ في ع (فلا) . (به) ساقطة من ع. ٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٩ (٢٠٧) ، وصالح في مسائله ١/١٦٢ (٦٣) ، وأبو داود في مسائله ص٢٩. والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء. وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت. وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان. انظر: الفروع ١/٢١٨، الإنصاف ١/٤٠٦، ٤٠٧، كشاف القناع١/٢٦٨.