القول الأول: يحرم الكلام، ويجب الإنصات، وتباح مخاطبة الإمام لحاجة.
وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤) .
وبه قال ابن حزم (٥) .
القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكنه يستحب الإنصات.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح والمشهور عند أصحابه (٦) ورواية عند الإمام أحمد (٧) .
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ١٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة، والظاهر أنه يقصدون كراهة التحريم.(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٢، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، والبيان والتحصيل ١ / ٣٨٥، والقوانين الفقهية ص (٨٦) ، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٨.(٣) ينظر: الحاوي ٣ / ٤١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمغني ٣ / ١٥٣، والفروع ٢ / ١٢٤، والمحرر ١ / ١٥٢، والإنصاف ٢ / ٤١٧.(٥) ينظر: المحلى ٥ / ٦١ - ٦٢.(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٤٢، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.(٧) ينظر: المغني ٣ / ١٩٣، والفروع ٢ / ١٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.