[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]
الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم.
وبهذا قال أكثر الحنفية (١) وبه قال المالكية (٢) وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٣) ورواية عن الإمام أحمد (٤) .
القول الثاني: يجوز.
وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه (٥) وهو وجه عند الشافعية (٦) والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم.(٢) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٦١، والقوانين الفقهية ص (٨٦) .(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧ - ٢٨٨.(٤) ينظر: الفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦.(٥) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٩، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، والمجموع ٤ / ٥٢٣ - ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨ - ٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.