أصحابه (١) وبه قال ابن حزم (٢) .
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه (٣) .
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.
وهذا قول للشافعية (٤) قال عنه في حلية العلماء: " وليس بشيء " (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
(١) ينظر: المغني ٣ / ١٩٨ - ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٥، والمستوعب ٣ / ٤٢، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٨.(٢) ينظر: المحلى ٥ / ٦٢.(٣) ينظر: المغني ٣ / ١٩٩، والفروع ٢ / ١٢٦، والإنصاف ٢ / ٤١٨.(٤) ينظر: الحاوي ٣ / ٦١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٩.(٥) حلية العلماء ٢ / ٢٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.