الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية (١) .
وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.
[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]
المطلب الأول
اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
(١) ينظر: بداية المجتهد ١ / ١٥٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ١٤٩، والقوانين الفقهية ص (٨٥) .(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٤، ومواهب الجليل ٢ / ١٦٥ - ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦.(٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٢، والمجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣، ٢٨٧.(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والمحرر ١ / ١٤٨، والإنصاف ٢ / ٣٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.